أصدر سعادة الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه قرارًا إداريًا رقم 2/2019 بإصدار لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب.
وجاء القرار بأن يعمل في شأن تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة المرفقة، على أن تلغي الفقرتان (ز، ح) من الملحق رقم (۲) من لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
وجاءت اللائحة بأن يصنف المشترك وفقا لغرض استهلاك المياه الصالحة للشرب إلى الآتي:
1 – حكومي: وتشمل المنشآت الحكومية التابعة لوحدات الجهاز الإداري للدولة
۲- تجاري وصناعي: وتشمل الوحدات التجارية والصناعية والمباني متعددة الوحدات السكنية التجارية والمجمعات ذات الغرض التجاري أو الصناعي، والمجمعات السياحية المتكاملة
3 – سكني: ويشمل الوحدات السكنية و المباني متعددة الوحدات السكنية والمجمعات السكنية ، والمؤسسات الأهلية غير الربحية
4 – التوصيلات المؤقتة للمباني السكنية والتجارية والصناعية والحكومية
على أن تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب للمشترك، وفقا لما يأتي:
أما تعرفة بيع مياه لناقلات المياه الصالحة للشرب، وفقا لما يأتي:
كما أشارت اللائحة بأن تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب بالجملة بالقيمة التي يتم تحصيلها من الجهات التي تتعاقد معها الهيئة لتزويد المياه بالجملة، وفقا لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، مضافا إليها نسبة (5%) كرسوم إدارية، على أن تكون تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب للشبكات المستثمرة بواقع بيسة واحدة لكل جالون.
أما تعرفة المياه المفقودة تكون وفقا لحجم قطر الأنبوب لكل ساعة، وفقا لما يأتي:
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/2004، وإلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2009، وإلى المرسوم السلطاني رقم 42/2018 في شأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7/87 وإلى موافقة كلًا من مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس إدارة الهيئة العامة للمياه.