Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-hide-security-enhancer domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/tamol01/public_html/archive/wp-includes/functions.php on line 6114
وزير العمل يصدر قرارين وزاريين - أرشيف شبكة التأمل الإعلامية

وزير العمل يصدر قرارين وزاريين

أرشيف شبكة التأمل الإعلامية

نشر في: الأحد,1 نوفمبر , 2020 10:32ص

آخر تحديث: الأحد,1 نوفمبر , 2020 11:54ص

أصدر الدكتور محاد باعوين وزير العمل العماني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارًا وزاريًا رقم رقم /10/2020، في شأن إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/72، وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2020/82، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:

المادة الأولى
يعد إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا وفقا للمادة (4) المنصوص عليها في نظام الأمان الوظيفي المشار إليه ، إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالتين الآتيتين :

1- إنهاء الخدمة لعدد (۲) اثنين من المؤمن عليهم فأكثر خلال الشهر الواحد لدى جهة العمل.

۲ – إنهاء الخدمة بنسبة (1%) واحد بالمائة من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى جهة العمل.

المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ۲۰۲۰م.


أصدر الدكتور محاد باعوين وزير العمل العماني، قرارا وزاريًا رقم ر/11/2020، في شأن ضوابط وشروط القدرة على العمل والجدية في البحث عنه

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۱/۷۲، وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۸۲، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .تقرر |

المادة الأولى

يشترط لثبوت قدرة المؤمن عليه على العمل ، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو خاصة ، يثبت عدم عجزه عن العمل .

ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في البند (14) من المادة (۲) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، للتأكد من عدم عجزه عن العمل.

المادة الثانية
يتعين لثبوت جدية المؤمن عليه في البحث عن العمل كشرط لاستحقاق المنفعة ، توافر الشروط الآتية :

1- تسجيل المؤمن عليه في قاعدة بيانات وزارة العمل ، وتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا.

2- تقديم المؤمن عليه طلب صرف المنفعة خلال (۹۰) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي ، ولا يجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة .

3- حضور المؤمن عليه في الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب العمل أو مع جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل ، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن ، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار ل (3) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة .

4 – حضور المؤمن عليه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل ، بما في ذلك التدريب عن بعد ، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمن عليه من قبل الوزارة ، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الدورة ، أو التدريب ، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن ، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار ل (۳) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة.

5– قبول الفرص الوظيفية الملائمة المقدمة من وزارة العمل ، على ألا يجوز رفض أكثر من (۳) ثلاث فرص وظيفية ملائمة وتعد فرص العمل ملائمة طبقا لما تراه وزارة العمل ، على أن يراعى ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة.

شارك الآخرين:

إرسال
شارك
غرّد

تابعنا: