أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني ، قرارًا ديوانيًا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
ووفق القرار الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ونص في مادته الأولى باستبدال نصوص المواد 14، 47، 90 كالآتي:
المادة (14): تختص لجنة شؤون الموظفين، بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات في القانون أو بهذه اللائحة وبأي قرارات ديوانية أخرى بما يأتي:
أ – الموافقة على التعيين في جميع الوظائف المعلن عنها ما عدا وظيفة مدير دائرة وما في حكمها وما يعلوها من وظائف فترفع توصياتها بشأنها إلى الوزير للاعتماد.
ب – الموافقة على النقل والندب بين وحدات الديوان المختلفة أو من الديوان إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من تلك الوحدات إلى الديوان لشاغلي جميع الوظائف فيما عدا شاغلي وظيفة مدير دائرة وما في حكمها وما يعلوها من وظائف فترفع توصياتها بشأنها إلى الوزير للاعتماد.
جـ – الموافقة على طلبات الاستقالة أو ما في حكمها، وحالات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، لشاغلي جميع الوظائف فيما عدا شاغلي وظيفة مدير دائرة وما في حكمها وما يعلوها من وظائف فترفع توصياتها بشأنها إلى الوزير للاعتماد .
د- الموافقة على الإعارة لجميع الموظفين فيما عدا شاغلي وظيفة مدير دائرة وما في حكمها وما يعلوها من وظائف فترفع توصياتها بشأنها إلى الوزير للاعتماد.
هـ- الموافقة على مكافأة التكليف بأعباء وظيفة أخرى بجانب الوظيفة الأصلية لجميع الموظفين فيما عدا شاغلي وظيفة مدير دائرة وما في حكمها وما يعلوها من وظائف فترفع توصياتها بشأنها إلى الوزير للاعتماد .
و- اعتماد خطط التأهيل والتدريب للموظفين الخاضعين للقانون الخاص بنظام الموظفين بالديوان ولائحته التنفيذية، والموظفين الخاضعين للائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية).
ك- دراسة ما يحيله إليها الوزير أو رؤساء الوحدات من موضوعات أو ما يجد من صعوبات حول تطبيق القواعد المنظمة لشؤون الموظفين، وإبداء التوصيات بشأنها .
المادة (47): تتم الترقيات الوظيفية على النحو الآتي:۔
أ- تكون الترقية إلى الدرجة الخاصة بمرسوم سلطاني.
ب – تكون الترقية إلى وظيفة مدير دائرة فأعلى وما في حكمها على أساس الاختيار المطلق للجدارة وبقرار من الوزير .
ج – تكون الترقية الوظيفية لوظيفتي ” رئيس قسم ومساعد مدير دائرة ” وما في حكمهما – ما عدا وظيفة تخصصي – والوظائف الأخرى التي يترتب عليها أعباء مالية أو تغيير في طبيعة أو نوعية العمل بناءً على ترشيح رئيس الوحدة وبقرار من لجنة شؤون الموظفين.
د- تكون الترقية للوظائف الأخرى الأدنى من وظيفة رئيس قسم وما في حكمها التي لا يترتب عليها أعباء مالية أو تغيير في طبيعة أو نوعية العمل بقرار من رئيس الوحدة شرطة التقيد بالأسس والمعايير التي تحكم الترقيات، واستيفاء المرشح للشروط القانونية المتطلبة للترقية.
هـ- تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأقدمية، والكفاءة في الأداء ، وتوافر المؤهلات الدراسية والدورات التدريبية، وذلك طبقًا للنسب الآتية: –
– الأقدمية 30 %
– الكفاءة في الأداء 50%
– المؤهلات الدراسية، والدورات التدريبية 20%
المادة : (90) يجوز نقل الموظف من جهة إلى أخرى أو من وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته بين وحدات الديوان، على أن يراعى ما يأتي:
أ- أن تكون الوظيفة المنقول إليها معادلة للوظيفة التي يشغلها .
ب- أن تتوافر لدى الموظف شروط شغل الوظيفة المراد النقل إليها .
ج- ألا يترتب على النقل ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى من الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلها أو منحه درجة مالية أعلى.
د- موافقة الوزير على النقل بين وحدات الديوان، وعلى النقل داخل التقسيمات التنظيمية لتلك الوحدات من “مدير دائرة وما في حكمها فأعلى “، وموافقة رئيس الوحدة على النقل داخل التقسيمات التنظيمية للوحدة للوظائف الأدنى من وظيفة مدير دائرة وما في حكمها.
كما نص القرار في مادته الثانية بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مه أحكامه. وأكدت المادة الثالثة العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدروه.