أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم 80/2030 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
وجاءت المادة الأولى من القرار بأن تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، على أن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
وجاءت التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري وفق الآتي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصي البندين ( 5 ) و ( 6 ) من الفقرة ( أولا ) من المادة ( 29 ) من اللائحة التنفيذية القانون النقل البري المشار إليها ، النصان الآتيان :
5- عدم السماح له بسياقة وسيلة النقل البري لأكثر من تسع ساعات خلال أربع وعشرين ساعة ، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى عشر ساعات مرتين في الأسبوع .
وفي جميع الأحوال ، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لساعات السياقة للوصول إلى مكان التوقف الأمن والمناسب ، وذلك بحد أقصى ثلاثين دقيقة ، أو خمسين كيلو مترا ، أيهما أسبق .
6- التأكيد على السائق بضرورة أخذ فترة راحة مدتها خمس وأربعون دقيقة بعد فترة سياقة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف ، ويكون للسائق – قبل مضي أربع ساعات ونصف من السياقة المتواصلة – أن يستبدل فترة الراحة المشار إليها بفترات توقف تقل عن خمس عشرة دقيقة للمرة الأولى ، وثلاثين دقيقة للمرة الثانية على التوالي ، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل في أثناء فترة الراحة.
المادة الثانية
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، مادة جديدة برقم ( 24 مکررا ) ، نصها الآتي :
يجب على المرخص له تفعيل نظام إلكتروني ، وربطه بالمنصة الإلكترونية للوزارة ، على أن يقوم من خلاله بتسجيل البيانات الآتية بصفة يومية :
أ- بيانات السائق .
ب – عدد الكيلومترات التي قطعها السائق خلال اليوم .
ج – وقت السياقة .
د – فترات الراحة ، والتوقف المؤقت .
هـ- أوقات العمل الأخرى للسائق ( التحميل والتفريغ والصيانة والتنظيف ) .
و – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة .
المادة الثالثة
يضاف بند جديد برقم ( 19 ) إلى نهاية الفقرة ( أولا ) من المادة ( 29 ) من اللائحة التنفيذية القانون النقل البري المشار إليها ، نصه الآتي :
19 – التأكد من قضاء السائق فترة راحة خارج وسيلة النقل البري ، لا تقل مدتها عن ثماني ساعات متصلة خلال أربع وعشرين ساعة قبل البدء مرة أخرى في السياقة
المادة الرابعة
يضاف بند جديد برقم ( 57 ) إلى الملحق رقم ( 2 ) ( قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية ) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، نصه الآتي :
الجدير بالذكر بأن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2018