أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مكتب استقدام أيدي عاملة، قضى بالإدانة والسجن مع غرامات مالية وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة عددًا كبيرًا من شكاوى المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة، حيث أفاد المستهلكون فيها بقيامهم بالتعاقد مع المكتب ولكن المكتب أخل في التعاقدات معهم لاستقدام الأيدي العاملة خلال المدة المتفق عليها أو بالمواصفات والشروط حسب المتفق عليه.
وبناءً على ذلك قامت الإدارة بدورها باتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولعدم تجاوب المكتب معها واستمرار الشكاوى المقدمة ضده بسبب عدم التزامه بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين.
ونظرًا لمخالفته قانون حماية المستهلك في المادة (23) قامت الإدارة بإحالة الشكاوى إلى الادعاء العام الذي قام باتخاذ الإجراءات اللازمة نظراً للشكاوى المتكررة.
ووفقاً لذلك قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بسجنه لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (2000) ريالاً عمانياً وإلزامه بالمصاريف.