منعت هيئة البيئة استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تداول أية مادة كيميائية ما لم تكن معبأة في عبوات خاصة طبقا للمواصفات المعتمدة والمعترف بها في السلطنة.
وأوضحت الهيئة بأنه في كل الأحوال يلتزم المستخدم بالتخلص من نفايات المواد الكيميائية والعبوات الفارغة وأية مواد مخالفة وذلك على نفقته وبإشراف من الهيئة وفقا للوائح المعمول بها.
وبيّنت الهيئة بأنه يعاقب كل من خالف أحكام نظام تداول المواد واستخدام الكيميائيات أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتصادر المادة الكيميائية محل المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي استنادًا إلى المادة (9) من نظام تداول واستخدام الكيميائيات رقم (1995/46)، وإلى المادة (13) من ذات النظام.