العمانية – التأمل
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله مرسوما سلطانيا رقم 17/2018 بإصدار قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية
وجاء نص المرسوم كالتالي: نحن قابوس بن سعيد – سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتي:
المادة الأولى:
يعمل بأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية المرفق
المادة الثانية:
يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة الثاثة:
على المخاطبين بأحكام هذا القانون توثيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهاءها
المادة الرابعة:
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه
المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره